الشيخ الجواهري
484
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
( ولو كان الباقي رقّاً لغيره فأذن صحّ ) [ 1 ] . ( وإن لم يأذن بطلت الكتابة ؛ لأنّها تتضمّن ضرر الشريك ) بتبعّض العبد ( ولأنّ الكتابة ثمرتها الاكتساب ، ومع الشركة لا يتمكّن من التصرّف ) [ 2 ] . و [ قيل ] [ 3 ] بالصحّة مطلقاً وإن كره الشريك ، ولعلّه الأقوى ، واللَّه العالم . هذا كلّه في أركان المكاتبة وأحكامها ( وأمّا ) الكلام في ( اللواحق فيشتمل على مقاصد ) : [ أحكام تصرفات المكاتب ] : 34 / 338 / 35 / 564 ( الأوّل : في لواحق تصرّفاته ) ( وقد بيّنا ) في المسألة الثانية من مسائل الأحكام تمام البحث في ( أنّه لا يجوز ) للمكاتب ( أن يتصرّف ) بما في يده من المال وإن كان مملوكاً له ( بما ينافي الاكتساب من هبة أو محاباة أو إقراض أو إعتاق ) أو فيه خطر ( إلّابإذن مولاه ) فيجوز [ 4 ] . ( و ) حينئذٍ ف ( - كما يصحّ أن يهب من الأجنبي ) مثلًا ( بإذن المولى فكذا هبته لمولاه ) [ 5 ] . ( ونريد أن نلحق هنا مسائل ) : [ حصول العتق بالعوض ] : ( الأولى : ) لا إشكال في أنّ ( المراد من الكتابة تحصيل العتق ) بالعوض ( وإنّما يتمّ بإطلاق التصرّف في وجوه الاكتساب ) وحينئذٍ فإطلاقها يقتضي ذلك ( فيصحّ أن يبيع من مولاه ومن غيره وأن يشتري منه ومن غيره ) ، كما يصحّ له غيرهما من وجوه التكسّب [ 6 ] .
--> ( 1 ) انظر البحار 2 : 272 ، ح 7 . ( 2 ) نقله في المسالك 10 : 492 . ( 3 ) تقدّم في ص 426 . ( 4 ) القواعد 3 : 240 - 241 .